الحــج كأنــك تـــراه
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ -وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ-؛ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ضُحًى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي أَرَادَ الْحَجَّ مِنْهُ، وَيَفْعَلُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ كَمَا فَعَلَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْغُسْلِ وَالطِّيبِ وَالصَّلَاةِ، فَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ وَيُلَبِّي.
وَصِفَةُ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ كَصِفَةِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ هُنَا: ((لَبَّيْكَ حَجًّا))، بَدَلَ قَوْلِهِ: ((لَبَّيْكَ عُمْرَةً)).
وَإِنْ كَانَ خَائِفًا مِنْ عَائِقٍ يَمْنَعُهُ مِنْ إِتْمَامِ حَجِّهِ؛ اشْتَرَطَ فَقَالَ: ((وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي))، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَائِفًا فَلَا يَشْتَرِطُ.
ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى (مِنًى) فِي يَوْمِ الثَّامِنِ فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ مُحْرِمًا، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى (مِنًى)، فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ قَصْرًا مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ، فَيَقْصِرُ الرُّبَاعِيَّةَ، لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يَقْصِرُ وَلَا يَجْمَعُ فِي مِنًى فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّﷺ كَانَ يَقْصِرُ بِـ(مِنًى) وَلَا يَجْمَعُ.
القَصْرُ كَمَا -هُوَ مَعْلُومٌ-: جَعْلُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ.
وَيَقْصِرُ أَهْلُ مَكَّةَ، وَغَيْرُهُمْ بِـ(مِنًى) وَبِـ(عَرَفَةَ) وَ(مُزْدَلِفَةَ)؛ لِأَنَّ النَّبِيَّﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ أَهْلُ مَكَّةَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِتْمَامِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ لَأَمَرَهُمْ بِهِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ عَامَ الْفَتْحِ.
((مَا يُفْعَلُ يَوْمَ عَرَفَةَ)):
يَبِيتُ بِـ(مِنًى)، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ سَارَ مِنْ(مِنًى) إِلَى (عَرَفَةَ)، فَنَزَلَ بِـ(نَمِرَةَ) إِلَى الزَّوَالِ إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ؛ لِأَنَّ النُّزُولَ بـ(نَمِرَةَ) سُنَّةٌ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ؛ لِيَطُولَ وَقْتُ الْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ بِـ(عَرَفَةَ).
ثُمَّ يَتَفَرَّغُ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللهِ، وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ، رَافِعًا يَدَيْهِ، مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ، وَلَوْ كَانَ الْجَبَلُ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لَا الْجَبَلَ، وَقَدْ وَقَفَ النَّبِيُّﷺ عِنْدَ الْجَبَلِ وَقَالَ: ((وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ, وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ)).
*أَفْضَلُ الدُّعُاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ:
وَكَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ -فِي يَوْمِ عَرَفَةَ-: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).
فَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَلَلٌ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَجِمَّ بِالتَّحَدُّثِ مَعَ أَصْحَابِهِ بِالْأَحَادِيثِ النَّافِعَةِ، أَوْ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْكُتُبِ الْمُفِيدَةِ، خُصُوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكَرَمِ اللهِ وَجَزِيلِ هِبَاتِهِ لِكَيْ يَقْوَى فِيهِ جَانِبُ الرَّجَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؛ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى التَّضَرُّعِ إِلَى اللهِ وَدُعَائِهِ، وَيَحْرِصُ عَلَى اغْتِنَامِ آخِرِ النَّهَارِ بِالدُّعَاءِ، فَإْنَّ خَيْرَ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ.
لَمَّا ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ- سَاعَةَ الْإِجَابَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَذَكَرَ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي تَحْدِيدِ تِلْكَ السَّاعَةِ فَقَالَ:
((وَمَا عَلَى الْمَرْءِ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَسْتَجِيبُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ فِي قَضَائِهَا فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ, أَنْ يَظَلَّ النَّهَارَ كُلَّهُ دَاعِيًا رَبَّهُ)).
فَكَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الْمَرْءُ إِلَى الْحَجِّ، وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَصْرًا وَجَمْعًا، يَتَفَرَّغُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَلَا يَدْرِي: أَيَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا يَعُودُ؟
وَقَدْ تَكُونُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَأْذَنُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمُعَاوَدَةِ، فَلَا يُفَوِّتَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِهِ الْخَيْرَ فِي الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الشَّرِيفِ؛ انْشِغَالًا بِالْأَحَادِيثِ، وَأَكْثَرُهَا فِي الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ، وَيَظَلُّ الْمَرْءُ مُتَلَدِّدًا عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ يَنْتَظِرُ الْغُرُوبَ، وَيُنَقِّلُ الْبَصَرَ هَاهُنَا وَهُنَالِكَ فِي النِّسَاءِ!! وَمِنهُنَّ مَنْ لَا تَتَّقِي اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَتَكْشِفُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهَا كَشْفُهُ، وَقَدْ تُخَالِطُ الرِّجَالَ، وَتُكَلِّمُ الرِّجَالَ، وَتَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَتَقَعُ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ!!
فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اغْتِنَامِ تِلْكَ السُّوَيْعَةِ، ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَدْرِي أَيَعُودُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا يَعُودُ!!
وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَغْفِرُ لِلْجَمِّ الْكَثِيرِ وَالْعَدَدِ الْغَفِيرِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ يَغْفِرُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِيهِ لْلْمُذْنِبِينَ كَيَوْمِ عَرَفَةَ.
نَسْأَلُ اللهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْمَعَنَا جَمِيعًا عَلَى صَعِيدِ عَرَفَاتٍ، وَأَنْ يَجَعَلَنَا جَمِيعًا مِنَ الْمَقْبُولِينَ، إِنَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
*السَّيْرُ إِلَى (مُزْدَلِفَةَ) بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ:
إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ سَارَ إِلَى (مُزْدَلِفَةَ)، فَإِذَا وَصَلَهَا صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا، إِلَّا أَنْ يَصِلَ (مُزْدَلِفَةَ) قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؛ لِيُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِهَا.
فِي ((صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ)) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ((أَنَّهُ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ)).
وَفِي رِوَايَةٍ: ((فَصَلَّى الصَّلاتَيْنِ كُلَّ صَلاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالعَشَاءُ كَانَ بَيْنَهُمَا))، أَيْ: بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، هَذَا إِنْ تَحَرَّكَ مِنْ (عَرَفَةَ) إِلَى (مُزْدَلِفَةَ)، فَكَانَ فِي (مُزْدَلِفَةَ) قَبْلَ أَذَانِ الْعِشَاءِ، وَهَذَا لَا يَحْدُثُ غَالِبًا.
إِذَا وَصَلَ (مُزْدَلِفَةَ) قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ؛ مِنْ شِدَّةِ الزِّحَامِ.
إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الْجَمْعِ؛ لِتَعَبٍ أَوْ قِلَّةِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلَا بَأْسَ بِالْجَمْعِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعِشَاءِ، وَفِي الْغَالِبِ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى الْجَمْعِ، فَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ -بَلْ وَلَا جُلُّهُمْ- يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِقَ الْأَمْوَالَ الطَّائِلَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ مُنَعَّمًا فِي حَجِّهِ، فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُنْفِقُ الْأُلُوفَ الْمُؤَلَّفَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحُجَّ حَجًّا سِيَاحِيًّا، كَأَنَّهُ فِي نُزْهَةٍ!!
لَا تَعَبَ وَلَا مَشَقَّةَ، وَلَا مُخَالَطَةَ لِلنَّاسِ، وَلَا قِيَامَ بِمَا يَلْزَمُ!!
وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَجْرَ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ.
وَأَمَّا إِنْ دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ فَلَا بَأْسَ، فَفَضْلُ اللهِ رَبِّ الَعْالَمِينَ لَا يُحَدُّ.
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَخْشَى أَلَّا يَصِلَ(مُزْدَلِفَةَ) إِلَّا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَلَوْ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى (مُزْدَلِفَةَ)، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ، لَيْسَ إِلَى الْفَجْرِ كَمَا هُوَ شَائِعٌ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ إِلَى مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ؛ فَصَلَاتُكَ الْعِشَاءَ تَكُونُ قَضَاءً لَا أَدَاءً, فَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ.
فَإِذَا دَفَعَ مِنْ (عَرَفَاتٍ) إِلَى (مُزْدَلِفَةَ)، فَخَشِيَ أَلَّا يَصِلَ إِلَى (مُزْدَلِفَةَ) إِلَّا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ؛ صَلَّى الْعِشَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ(الْمُزْدَلِفَةَ).
*أَعْمَالُ يَوْمِ النَّحْرِ:
وَإِذَا بَلَغَهَا بَاتَ بِهَا، فَإِذَا تَبَيَّنَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ مُبَكِّرًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ قَصَدَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَدَعَا بِمَا أَحَبَّ حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا، وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الذَّهَابُ إِلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ دَعَا فِي مَكَانِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَقَفْتُ هَاهُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)).
وَيَكُونُ حَالَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ، رَافِعًا يَدَيْهِ.
فَإِذَا أَسْفَرَ جِدًّا دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَى (مِنَى)، وَيُسْرِعُ فِي (وَادِي مُحَسِّرٍ)، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى (مِنًى) رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -وَهِيَ الْأَخِيرَةُ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ- بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ، وَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرَى، كُلُّ وَاحِدَةٍ بِقَدْرِ نَوَاةِ التَّمْرِ تَقْرِيبًا أَوْ أَقَلَّ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
فَإِذَا فَرَغَ؛ ذَبَحَ هَدْيَهُ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ إِنْ كَانَ ذَكَرًا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَحَقُّهَا التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ، ثُمَّ يَنْزِلُ مَكَّةَ، فَيَطُوفُ وَيَسْعَى لِلْحَجِّ.
وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَطَيَّبَ إِذَا أَرَادَ النُّزُولَ إِلَى مَكَّةَ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: ((كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ الْبَيْتِ)).
*الرُّجُوعُ إِلَى (مِنًى)؛ لِيَبِيتَ بِهَا الْحَجِيجُ لَيْلَتَيِ الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ:
ثُمَّ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ يَرْجِعُ إِلَى (مِنًى)، فَيَبِيتُ بِهَا لَيْلَتَيِ الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ، وَيَرْمِي الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمَيْنِ.
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَذْهَبَ لِلرَّمْيِ مَاشِيًا، وَإِنْ رَكِبَ فَلَا بَأْسَ، فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى -وَهِيَ أَبْعَدُ الْجَمْرَاتِ عَنْ مَكَّةَ، وَهِيَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ- بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ، وَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرَى، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قَلِيلًا، وَيَدْعُو دُعَاءً طَوِيلًا بِمَا أَحَبَّ، مُسْتَقْبِلًا مَكَّةَ -مُسْتَقْبِلًا الْكَعْبَةَ- فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ طُولُ الْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ؛ دَعَا بِمَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَلِيلًا؛ لِيُحَصِّلَ السُّنَّةَ.
ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ، رَافِعًا يَدَيْهِ، وَيَدْعُو دُعَاءً طَوِيلًا إِنْ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا وَقَفَ بِقَدْرِ مَا يَتَيَسَّرُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ الْوُقُوفَ لِلدُّعَاءِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُهْمِلُهُ، إِمَّا جَهْلًا، وَإِمَّا تَهَاوُنًا، وَكُلَّمَا أُضِيعَتِ السُّنَّةُ كَانَ فِعْلُهَا وَنَشْرُهَا بَيْنَ النَّاسِ أَوْكَدَ؛ لِئَلَّا تُتْرَكَ وَتَمُوتَ.
ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَلَا يَدْعُو بَعْدَهَا.
فَإِذَا أَتَمَّ رَمْيَ الْجِمَارِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ؛ فَإِنْ شَاءَ تَعَجَّلَ وَنَزَلَ مِنْ(مِنًى)، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ فَبَاتَ بِهَا لَيْلَةَ الثَّالِثِ عَشَرَ، وَرَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا مَرَّ، وَالتَّأَخُّرُ أَفْضَلُ مِنَ التَّعَجُّلِ، وَلَا يَجِبُ إِلَّا أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ وَكَانَ بِـ(مِنًى)، فَإِذَا بَقِيَ بِـ(مِنًى) فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْقَى وَأَلَّا يَتَعَجَّلَ، وَيَلْزَمُهُ التَّأَخُّرُ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ.
لَكِنْ لَوْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي (مِنًى) فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ؛ كَأَنْ يَكُونَ قَدِ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ، لَكِنْ تَأَخَّرَ بِسَبَبِ زِحَامِ السَّيَّارَاتِ وَالْمَرْكَبَاتِ –مَثَلًا- وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّأَخُّرُ؛ لِأَنَّ تَأَخُّرَهُ إِلَى الْغُرُوبِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، أَمَّا إِنْ بَقِيَ بِـ(مِنًى) فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ بِاخْتِيَارِهِ؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَعَجَلَّ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْقَى؛ لِيَرْمِيَ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَشَرَ.
*طَوَافُ الْوَدَاعِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ:
فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَلَدِهِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِر عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ))، يَعْنِي: أَنْ يَطُوفَ بَالْبَيْتِ طَوَافَ الْوَدَاعِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ -أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِالْبَيْتِ، أَيْ: أَنْ يَطُوفُوا ثُمَّ يَرْتَحِلُوا، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ- إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ)).
فَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا وَدَاعٌ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْوَدَاعِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
يَجْعَلُ طَوَافَ الْوَدَاعِ آخِرَ عَهْدِهِ بَالْبَيْتِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْتَحِلَ لِلسَّفَرِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْوَدَاعِ لِانْتِظَارِ رُفْقَتِهِ، أَوْ تَحْمِيلِ رَحْلِهِ، أَوِ اشْتَرَى حَاجَةً فِي طَرِيقِهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَ، وَلَا يُعِيدُ الطَّوَافَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ تَأْجِيلَ سَفَرِهِ؛ كَأَنْ يُرِيدَ السَّفَرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَطُوفُ لِلْوَدَاعِ، ثُمَّ يُؤَخِّرُ السَّفَرَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ مَثَلًا، فَيَلْزَمُهُ إِعَادَةُ طَوَافِ الْوَدَاعِ؛ لِيَكُونَ الطَّوَافُ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، سَائِلًا رَبَّهُ أَنْ يُعِيدَهُ كَمَا أَتَى بِهِ.
نَسْأَلُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَحْمِلَنَا إِلَى بَلَدِهِ الْحَرَامِ، وَبَيْتِهِ الْحَرَامِ حُجَّاجًا وَمُعْتَمِرِينَ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا أَجْمَعِينَ، إِنَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ أَجْمَعِينَ، وَالتَّوْبَةَ النَّصُوحَ، وَمُنَّ عَلَيْنَا بِزِيَارَةِ مَسْجِدِ نَبِيِّنَا ﷺ، وَمُنَّ عَلَيْنَا بِأَنْ تَقْبِضَنَا فِي بَلَدِ نَبِيِّكَ ﷺ، وَبِالدَّفْنِ فِي الْبَقِيعِ، فَإِنَّا نَطْمَعُ فِي رَحْمَتِكَ، وَنَرْجُو بِرَّكَ، وَأَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.