«أَحْكَامُ زَكَاةِ الفِطْرِ»
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ شَرَعَ اللهُ تَعَالَى لَنَا فِي خِتَامِ شَهْرِنَا هَذَا -شَهْرُ رَمَضَان- أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الفِطرِ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ.
* فَأَمَّا حُكْمُهَا:
فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَمَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ بِهِ؛ فَلَهُ حُكمُ مَا فَرَضَهُ اللهُ تَعَالَى أَوْ أَمَرَ بِهِ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلنَاكَ عَلَيهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء:80].
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ [النساء:115].
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر:7].
وَزَكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى، وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِنَ المُسلِمِينَ.
قَالَ عَبدُ اللهِ بنِ عُمَر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ». وَالحَدِيثُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».
*وَلَا تَجِبُ عَن الحَمْلِ الَّذِي فِي البَطْنِ إِلَّا أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا عَنهُ فَلَا بَأسَ؛ فَقَدْ كَانَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عُثْمَانُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يُخْرِجُهَا عَنِ الحَمْلِ.
*وَيَجِبُ إِخْرَاجُهَا عَن نَفْسِهِ، وَعَمَّنْ تَلزَمُهُ مَئُونَتُهُم مِن زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ؛ إِذَا لَمْ يَستَطِيعُوا إِخْرَاجَهَا عَنْ أَنْفُسِهِم، فَإنْ اسْتَطَاعُوا فَالْأَوْلَى أَنْ يُخرِجُوهَا عَنْ أَنْفُسِهِم؛ لِأَنَّهُم المُخَاطَبُونَ بِهَا أَصْلًا.
*وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَائدَةً عَمَّا يَحتَاجُهُ مِنْ نَفَقَةِ يَومِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ أَخرَجَهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16]، وَلِقَولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إذَا أَمَرتُكُم بِأَمرٍ فَأَتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم»كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ».
* وَحِكمَةُ صَدَقَةِ الفِطْرِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا:
*فَفِيهَا إِحْسَانٌ إِلَى الفُقَرَاءِ، وَكَفٌّ لهُم عَنِ السُّؤالِ فِي يَومِ العِيدِ؛ لِيُشَارِكُوا الأَغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم وَسرُورِهِم بِهِ، وَلِيَكُونَ عِيدًا لِلْجَمِيعِ.
*وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلُقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ.
*وَفِيهَا تَطْهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ مِنْ نَقصٍ وَلَغْوٍ وَإِثْمٍ.
*وَفِيهَا إِظْهَارُ شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ بِإِتْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ، وَفِعْلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأَعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.
عَن ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِين؛ فَمَنْ أدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
* وَجِنْسُ الوَاجِبِ فِي الفِطرَةِ -أَي: فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ-:
هُوَ طَعَامُ الآدَمِيِّينَ مِن تَمرٍ، أَو بُرٍّ، أَو أُرْزٍ، أَو زَبِيبٍ، أَو أَقِطٍ -وَهُوَ اللَّبَنُ المُجَفَّف الَّذِي لَمْ تُنزَع زُبدَتُهُ- إِلَى غَيرِ ذَلِكَ مِنْ طَعَامِ بَنِي آدَمَ.
فَعَن ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ صَاعًا مِن تَمرٍ، أو صَاعًا مِن شَعِيرٍ -وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم-» كَمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -: «كُنَّا نُخرِجُ يَومَ الفِطرِ فِي عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِن طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالأقِط وَالتَّمرَ». وَهَذَا أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «الصَّحيح».
الصَّاع: أَربَعَةُ أَمدَادٍ، وَأَمَّا المُدُّ: فَحَفنَةٌ بِكَفَّيِ الرَّجُلِ المُعتَدِلِ الكَفَّينِ.
أَربَعَةُ أَمْدَادٍ صَاعٌ؛ فَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
المُدُّ أَنْ تَأخُذَ بِكَفَّيكَ مِلأَهُمَا؛ فَهَذَا مُدٌّ -أَربَعَةُ أَمدَادٍ صَاعٌ-.
*لَا يُجزِئُ إِخرَاجُ طَعَامِ البَهَائِمِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَهَا طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ لَا لِلْبَهَائِمِ.
*وَلَا يُجزِئُ إِخرَاجُهَا مِنَ الثِّيَاب وَالفُرُشِ وَالأَوَانِيِ وَالأَمتِعَةِ وَغَيرِهَا مِمَّا سِوَى طَعَامِ الآدَمِيِّينَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَهَا مِنَ الطَّعَامِ؛ فَلَا تَتَعَدَّ مَا عَيَّنَهُ الرَّسُولُ ﷺ.
المصدر:فَضْلُ العَشْرِ الأَوَاخِرِ ولَيلَةِ القَدْرِ وَأَحْكَامُ زَكَاةِ الفِطْرِ